الإماراتية للضرائب تطالب التجار بالتأكد من خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

الإماراتية للضرائب تطالب التجار بالتأكد من خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

الإماراتية للضرائب تطالب التجار بالتأكد من خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

 

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب على أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي ولقرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة

 التنفيذية بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، فإن آلية هامش الربح تطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الحالي.

وأشارت إلى أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة أو تلك التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقاً لآلية هامش الربح، وتستحق ضريبة القيمة المضافة على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

وبينت أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح للسلع إذا تم إصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكوراً في الفاتورة الضريبية.

وأوضحت أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها، ويعتبر أنه شامل للضريبة، وأنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق آلية هامش الربح على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح أي الأعمال المسجلة التي طبقت آلية هامش الربح على ذات السلع.

ولفتت إلى أنه يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاتها وفقاً لمادة من قرار مجلس الوزراء لسنة 2017.


Exit mobile version