تعديل بعض أحكام وثيقة التأمين على السيارات في الإمارات

تعديل بعض أحكام وثيقة التأمين على السيارات في الإمارات

تعديل بعض أحكام وثيقة التأمين على السيارات في الإمارات

قرر مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة الإمارات بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة (رقم 25) لسنة 2016، بخصوص وثيقة التأمين على السيارات»، تضمن أربع منافع أساسية للمتعاملين، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في تقليل الشكاوى، وتراعي متطلبات وحقوق شركة التأمين والمؤمّن له على حد سواء.

وأضاف مسلماني لـ«الإمارات اليوم»، أن المنافع الأبرز تمثلت في تمديد المدة القصوى لبدل فوات المنفعة/‏‏الخسارة التبعية (لغاية 300 درهم يومياً) إلى 15 يوماً، مقابل 10 أيام سابقاً، إضافة إلى تعديل في بعض بنود الخسارة الكلية، فضلاً عن كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة بخصوص نفقات العلاج، إلى جانب تعيين هيئة التأمين لخبير كشف وتقدير أضرار متخصص بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض/‏‏القيمة السوقية للمركبة.

وقال مسلماني، أن المنفعة الأولى في التعديلات، تمثلت في أن تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة للنوع نفسه من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة، وبما لا يزيد على 300 درهم يومياً حداً أقصى، وأن تكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة 15 يوماً، مشيراً إلى أن المدة السابقة كانت تحتسب لمدة 10 أيام فقط.


Exit mobile version