أسندت لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات التي بدأ العمل بها اعتبارا من أمس بعد تعديل مسماها وتتضمن 20 مادة، مسؤولية…
أسندت لائحة تنسيق أعمال مواجهة حوادث الطائرات التي بدأ العمل بها اعتبارا من أمس بعد تعديل مسماها وتتضمن 20 مادة، مسؤولية مباشرة وقيادة حوادث الطائرات التي تقع داخل المطارات لإدارات تلك المطارات على أن تتولى تحديد وتنسيق خدمات الجهات المساندة والخدمات المطلوبة منها وفقا لدليل خطط الطوارئ العامة لمطارات السعودية الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني.
فيما أكدت اللائحة على أن الحوادث التي تقع في البحر فتكون قيادة العمليات فيها لحرس الحدود من خلال الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية. وأوضحت اللائحة أن الهيئة العامة للطيران المدني تختص بمسؤولية التصريح الإعلامي عن حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات أو المهابط أو على الأراضي والمياه التي تقع في نطاق سيادة السعودية ويحظر على أي جهة أخرى الإدلاء بأي تصريح إعلامي إلا بالتنسيق المسبق والموافقة الرسمية من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأضافت اللائحة بأن الجهات العسكرية تتولى قيادة عمليات حوادث الطائرات العسكرية التي تقع في المطارات والقواعد العسكرية التي تتبعها. فيما تعالج حوادث اختطاف الطائرات والأعمال الإرهابية وفق دليل معالجة اختطاف الطائرات الصادر بالأمر السامي رقم (112) وتاريخ 3-7-1418.