النيابة العامة: السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال عقوبة ارتكاب حوادث مرورية بالتعدي أو التفريط
قالت النيابة العامة أنه من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا نتج عنه وفاة أو زوال عضو أوتعطيل منفعته أوجزء منهما، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه العقوبة المقررة لا تشمل الحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (٦٢ /١) من نظام المرور.
وبينت النيابة أن من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
إعلان