جددت الإدارة الهامة للمرور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي التذكير بالفترة المسموح بها بعد انتهاء تجديد رخصة سير المركبة دون توقيع غرامة مالية، مشيرًا إلى أن مدة الرخصة ثلاث سنوات.
وذكرت الإدارة في معرض إجابتها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن رسوم تجديد الرخصة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات. وأضاف المرور، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
إعلان