فيما صدرت الموافقة على تعديلات في نظام المرور بالسماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، والموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفق ضوابط، أكد متخصص قانوني ل«عكاظ»، أن التعديلات أجازت الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية مباشرة على المخالفين في المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، على أن تتولى الدوائر المرورية في المحاكم العامة الفصل في الاعتراضات.
ونصت تعديلات نظام المرور على: تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي: «مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة، فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر».