أكدت هيئة النقل العام أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات و وسطاء التأجير دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٠هـ.
وتسعى هيئة النقل العام من خلالها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذبًا للاستثمار، ومُنظّمًا للعلاقة التعاقدية، ودافعًا لزيادة التنافسية والرقابة الذاتية.
واعتمدت هيئة النقل العام آلية تنفيذ أحكام لائحة تأجير السيارات، والتي روعي فيها التدرج في التطبيق على مدى ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ؛ للمحافظة على الأصول والاستثمارات القائمة.
وأوضحت الهيئة أن آلية تطبيق أحكام لائحة تأجير السيارات المعتمدة، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض شروط وأحكام اللائحة، ومنحت مهلةحتى تاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب للترخيص حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، ومنحت الآلية المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة، مهلة تنتهي بتاريخ ٣٠ صفر ١٤٤٣هـ؛ لاستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات، والمحدد بـ(٥) سنوات من سنة الصنع.يطبق شرط العمر التشغيلي من سنة الصنع، وشرط السيارات الجديدة، على السيارات المراد إدخالها في نشاط تأجير السيارات بعد تاريخ نفاذ اللائحة.
وأضافت إنه وفق الآلية المعتمدة لتطبيق أحكام لائحة نشاط تأجير السيارات، يتم تصنيف تراخيص المنشآت الرئيسية القائمة -عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف- بناء على عدد المركبات المستخدمة في النشاط والتي يجب ألا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي مُنح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص، وتقتضي الآلية حصول المرخص لهم في النشاط -دون استثناء- على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في حال الرغبة في فتح فروع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى وذلك حسب الحدود المكانية التي يتيحها الترخيص الفئوي للمنشأة.